الولاية
على الذات ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
عند
الشيعة الأمامية :
الولاية
على غير الرشيد عند الأمامية
واختلفوا في الولاية على البكر الرشيد فذهب المحقق الحلي
المتوفي عام 676هــ في كتابة ( شرائع الإسلام ) الى سقوط الولاية عن البكر البالغة
الرشيدة ، واليك النص في ذلك : قال:( وهل يثبت ولايتهما ـ أي الأب والجد ـ على
البكر الرشيدة ، فيه روايات أظهرها سقوط الولاية عنها وثبوت الولاية لنفسها ) راجع
كتاب: شرائع الإسلام ج2 ص276 .
وكذلك
الشيخ محمد حسن النجفي صاحب كتاب جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام يذهب الى سقوط
الولاية عن البكر الرشيدة ، حتى وان كانت سفيهة في الأموال حيث ان السفه في شيء لا
يعني سفه في كل شيء ، واعتمد رواية عن الإمام محمد الباقر عليه السلام وهي انه قال
: ( المرأة التي قد ملكت نفسها غير السفيهة ولا المولىّ عليها ،أن تزويجها بغير ولي جائز ) ويعني بقوله
( غير السفيهة ولا المولىّ عليها ) يعني ماعدا إذا كانت غير رشيدة في أمور النكاح
فأنها حينئذ تثبت ولاية الولي ،اما إذا كانت غير رشيدة في الأموال فقد تكون رشيدة
في اختيار الزوج .
ثم
قال صحاب جواهر الكلام : فأن السفيه في الأموال خاصة لادليل على اعتبار اذن الولي
في التزويج الذي هو تصرف غير مالي .
وبهذا
المعنى نقل لنا في المصدر ذاته جملة من الأخبار اليكها :
قال
الإمام الصادق عليه السلام : (لابأس بتزويج البكر اذا رضيت من غير اذن وليها )
وقال : ( تتزوج المرأة من شاءت إذا كانت مالكة لأمرها وان شاءت جعلت ولياً ) .
ونقل لنا عن سنن بن ماجة
ج 1 ص578 قال: (ان جارية بكراً جاءت إلى
النبي صلى الله عليه وآلة وسلم ، فقالت : ان أبى زوجني من بن أخ له ليرفع خسيسته
وأنا له كارهة ، فقال له (ص) أجيزي ما صنع أبوك ، فقالت : لارغبة لي فيما صنع أبى
، قال : فاذهبي أنكحي من شئت ، فقالت :لارغبة لي عما صنع أبى ولكن أردت أن اعلم
النساء أن ليس للآباء في أمور بناتهن شيء ) راجع جواهر الكلام ج29 ص170 ـ 177 .
وجاء
في كتاب دليل القضاء الجعفري مادة 37 : ( يعتبر فيهما أن يكون كل منهما عاقلاً
رشيداً بالغاً فلو لم يكون كذلك لم يصح زواجهما إلا إذا زوجهما وليهما الجبري وهو
الأب والجد للأب أو زوجهما الوصي عليهما ..)
وفي
نفس المصدر ، مادة 189: ( لاولاية للأب والجد على البكر البالغة الرشيدة بل أمرها
في تزويجها موكول أليها ، لا تتوقف صحته على اذنهما ) .
وقوله
تعالى { فلاجناح عليهن فيما فعلن في أنفسهن من معروف } تشمل غير المدخول
أيضاً .
ومن
المعاصرين من لايقول بالولاية علىالبكر الرشيدة ومنهم المرجع الديني سماحة الشيخ
محمد امين زين الدين دام ضله وقد قال في كتابه:(العروةالوثقى ) في المسألة 92: بعد
الكلام ولاية الاب والجد ابي الاب قال عن الباكر الرشيدة: ( فأذازوجت هي نفسها صح عقدها
ونفذ ،وان لم تستأذن اباها في اجراء العقد، سواء أن اجريت الصيغة بنفسها ام وكلت
احداً سواها في ذلك )
وقال
في المسألة 94: ( اذا منع الاب ابنته الباكر من التزويج بالكفؤ مع رغبتها بالزواج
منه ، سقطت ولايته عليها ، فأذا زوجت
نفسها منه بغير اذن الاب وقد منعها من ذلك ، صح زواجها منه وليس للأب ان ينقض
عقدها الذي اوقعته او او قعه وكيلها )
(كلمة
التقوى ج8 ص38 ـ 51
عند
أبى حنيفة قال الشوكاني في نيل الاوطار الجزء السادس صــ 119 ما هذا نصه : ( حكي
في البحر عن أبى حنيفة انه لا يعتبر الولي مطلقاً )
الكفاءة
عند الشيعة : المؤمن كفء المؤمنة
الكفاءة
عند الحنابلة
الإمام
احمد يقول بفسخ النكاح مع عدم الكفاءة
ومصداق عدم الكفاءة عنده هو نكاح العربيات من الموالي أي العبيد الارقاء وهذا
منتفي بانتفاء موضوعه راجع نيل الاوطار ج6
ص129
الكفاءة
عند الشافعية : قال الشوكاني في نيل الاوطار : وتوسط الشافعي وقال: ليس نكاح
غيرالاكفاء حراماً انما هو تقصير بالمرأة والأولياء فإذا رضوا صح ويكون حقا لهم
تركوه ، فلو رضوا إلإ واحد فله فسخه .راجع المصدر الذكور .
ولاحظ
ان رضى الولي فتم العقد اوتم العقد فرضي
الولي فلا يعتبر بعد ذلك رضاه وعدمه.
الكفاءة
عند الحنفية : يختلف الحنفية في معنى الكفاءة بجميع أصنافها وقد نقل لنا الاستاذ محمود أبو زهرة في كتابة
المعروف (الولاية على النفس ) ص138 رأي بعض علماء الحنفية وهو ابو بكر بن الأصم
فقال في المصدر المذكور عنه انه لا يعتبر الكفاءة مطلقاً بأي حلا من الأحوال ولا
في أي نوع من الأنواع ، لأنها ليس لها اصل في الفقه الإسلامي ولاسند في كتاب الله
تعالى ، ولاسنة صحيحة ثابتة ولو بطريق الآحاد ، ولأن الناس جميعاً بحكم القرآن
متساوون ولا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى ، وقال من جعل الكفاءة بالنسب فقد
صادم النص القرآني الذي يقول :{أتكرمكم عند الله اتقاكم} وصادم الحديث الشرف ، وقد
استدل أيضاً بأن النبي صلى الله عليه وآل امربني بياضة أن يزوجوا أبا هند ، وهو
حجّام ، وأن بلال رضي اله عنه خطب إلى قوم من الانصار فأبوا أن يزوجوه ، فقال له
رسول الله (ص) قل لهم ان رسول الله أمركم ان تزوجوني ـ ول كانت معتبره ما امرهم .
الكفاءة
عند الشوكاني : اعتبر الشوكاني الكفاءة في الدين فقط وقال في نيل اوطار ج6 ص129 ما
هذا نصه : ( ولم يثبت في اعتبار الكفاءة
بالنسب من حديث ) وقال بضعف تلك الأحاديث التي تفيد ذلك ، والنظر في مدلول بعض الأحاديث
. راجع المصدر المذكور .
الكفاءة
في المذهب المالكي : لم يعتبر المذهب المالكي الكفاءة في النسب ، اعتبر ذلك اخذاً
بالعصبية الجاهلية ، ولم يعتبر الكفاءة في المال ولا الغنى لأن هذه امور عارضة ،
نعم اعتبر من حق المرأة ان تطلب الانفصال والتفريق لعدم الانفاق . راجع كتاب (
الولاية على النفس لمحمد أبو زهرة ص139)
أما
بالنسبة لفسخ العقد :
فقد
نقل لنا أبو زهرة في المصدر المذكور ص173
رواية عن الإمام احمد فهموا منها
راية في اكتشاف العيب بعد الزواج ونقل فهم
صاحب المغني أكد لنا صحة العقد وبقى الكلام في حق الفسخ وعدمه فتأمل لهذا
النص :
(فأن
كانت كبيرة فلها الخيارـ يعني إذا تبين العيب وعدم الكفاءة ـ ولا خيار لأبيها أن
كان عالماً لأنه اسقط حقه برضاه ) وهنا
اعتبر علمه بالعقد وعلمه بالعيب كعدم الكفاءة وغيرها مع سكوته إسقاط لحقه في الفسخ
أو رضى .
كتبه : عبد المحسن
ملاعطية الجمري
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق